اللائحة الداخلية للمدرسة
اللائحة الداخلية للمدرسة
لمدرسة الفرنسيسكان المشتركة الخاصة بارمنت الحيط بالأقصـــــــــــــر وفقاً للقرار الوزارى رقم 306 بتاريخ 6/12/1993
*********************************************
" الفصل الأول " الترخيص بفتح المدرسة
مادة ( 1 ) إسم المدرسة : مدرسة الفرنسيسكان الخاصة المشتركة بارمنت الحيط عنوانها : شارع الراهبات – ارمنت الحيط رقم التليفون : 2621005
مادة ( 2 ) إسم صاحب المدرسة : جماعة الآباء الفرنسيسكان المصريين عنوانة : 29 شارع سكة الظاهر – القاهرة جنسيته : جمهورية مصر العربية
مادة ( 3 ) ممثل صاحب المدرسة الأسم : الآب / ميخائيل صادق الجنسية : جمهورية مصر العربية المؤهل الدراسى : ليسانس الدراسات الفلسفية التربوية عنوانه : شارع الراهبات – ارمنت الحيط
تاريخ الإعتماد
وللهيئة صاحبة المدرسة حق تعيين من تراه ممثلاً لها أو تغيره ويحق لممثل الهيئة تفويض من يراه ويكون له نفس
الإختصاصات المحددة بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة .
(1)
مادة ( 4 )
المراحل التعليمية للبنين والبنات :
نوعية التعليم : مشترك
المرحلة |
عدد الفصول |
رياض أطفال مستوى أول |
- |
رياض أطفال مستوى ثان |
- |
الصف الأول الإبتدائى |
1 |
الصف الثانى الإبتدائى |
1 |
الصف الثالث الإبتدائى |
1 |
الصف الرابع الإبتدائى |
1 |
الصف الخامس الإبتدائى |
1 |
الصف السادس الإبتدائى |
1 |
إجمالى عدد الفصول |
6 |
(2)
مادة ( 5 )
أهداف المدرسة :-
- نشر التعليم والمعاونة فى تربية النشئ والتكوين الشامل للمواطن المصرى
- المعاونة فى مجال التعليم الأساسى والثانوى وفقاً للمناهج التى تقرها الجهات الرسمية والمعنية بالتعليم
- التوسع فى دراسة اللغات الأجنبية ( الفرنسية – الإنجليزية – الألمانية – الإيطالية )
على المستوى الرفيع مع تدريس المواد العلمية والرياضيات باللغة الأجنبية .
مادة ( 6 )
رقم وتاريخ موافقة الوزارة بالترخيص النهائى :-
تم الترخيص فى ظل القانون رقم 160 لسنة 1958 مادة 56 وصدر الترخيص
بتاريخ 31 / 1 / 1928 ( 525 / 18 / 8 / 1967 )
الجهة التى أصدرت الترخيص : مديرية التربية والتعليم بقنا
عليمية للبنين والبنات :
(3)
" الفصل الثاني "
ادارة المدرسة
مادة ( 7 )
ممثل صاحب المدرسة :
" يقوم بعمل مديراً بالمدرسة بالإضافه إلى صفته الأصلية وله الإختصاصات الواردة بالمادة (23) من القرار الوزارى 306 لسنه 1993
مادة ( 8 )
مدير المدرسة
الأســــــم : الآب /ميخائيل صادق
تاريخ الميــلاد
: المؤهل الدراسى : ليسانس الدراسات الفلسفية التربوية
تاريخ إعتمـاده :
لممثل الهئية أو ما ينوب عنه أن يختار مدير المدرسة بالتعيين أو بالإعارة أو من تتوافر به شروط الوظيفة
. مادة ( 9 )
ناظر المدرسة
:- الإسم : فخرى عطا سرور
تاريخ الميلاد : 17 / 2 / 1929
المؤهل الدراسى : ابتدائية 47 صلاحية تدريس 57
ويتم إختياره إما بالإعارة أو التعيين
مادة ( 10 )
عمال الخدمات المعاونة :-
يعين صاحب المدرسة العدد اللازم منهم حسب طبيعة وحاجة العمل بالمدرسة على أن تتوافر فيهم مستوايات الكفاية المطلوبة .
( 4 )
الفصل الثالث
المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى
مادة ( 11 )
يتم وضع المصروفات المدرسية طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة عن كل عام من إدارة التعليم الخاص بالوزارة وكذا الكتب الدورية المنظمة لذلك تحت إشراف التوجيه المالى والإدارى بالمديرية
مع ملاحظــــــــــــة الآتى :-
- تزاد المصروفات المدرسية سنوياً طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك والكتب الدورية للأمانة العامة.
- تسدد المصروفات المدرسية دفعة واحدة إذا رغب ولى الأمر أو على قسطين وفق النظام الأتى :
- القسط الأول : يسدد عند القبول بالنسبة للتلاميذ الجدد أو عند الموعد الذى تحدده المدرسة بالنسبة للتلاميذ المقيدين بها
- القسط الثانى : ويشمل باقى مصروفات التعليم ويسدد قبل النصف الثانى من العام
- المصروفات المدرسية سنوية إجمالية تستحق السداد حتى وأن طال غياب التلميذ عن المدرسة
- لولى الأمر الحق فى إسترداد ما سدده إذا عدل عن إلحاق التلميذ بالمدرسة بشرط أن يكون ذلك قبل بدء العام الدراسى.
- عند ترك التلميذ للمدرسة خلال العام الدراسى يسقط حقه فى إسترداد أية مبالغ مسددة .
- تخصص حصيلة المصروفات المدرسية للصرف منها على البنود الواردة فى المادة ( 44 ) من القرار الوزارى 306 لسنة 1993 .
- تعلن المدرسة فى مكان ظاهر بها بيان بالمصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وأشتراكات الخدمات المقررة وتحديد ما يحصل منها لكل قسط .
مادة ( 12 )
رسوم الأنشطة المدرسية المختلفة
تحصل المدرسة رسوم الانشطة المدرسية المختلفة طبقاً لما اشارت اليه المادة (33 ) من القرار الوزاري (306) لسنة 1993 والتي تنص علي أنه " يتم تحصيل الرسوم المقررة للأنشطة المختلفة طبقاً للقرارات الوزارية الواردة من ادارة التعليم الخاص بالوزارة سنوياً تحت اشراف التوجيه المالي والاداري بالمديرية
(5 )
مادة (13)
الإعفاءات
يطبق بالمدرسة نظام الإعفاءات الآتي بيانه : - تمنح المدرسة اعفاءات في حدود 5% من جملة المصروفات المدرسية ويتم البت فيها بمعرفة لجنة من المدرسة وتوزع هذه النسبة علي النحو الآتي : - 1. حالة الكوارث والآيتام والفقراء وفقاً للبحث الاجتماعي الذي يجريه اخصائي المدرسة
2. ابناء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة
الفصل الرابع
اشتراكات الخدمات الإضافية
مادة (14)
لا توجد بالمدرسة خدمة سيارات
مقابل التغذية والإيواء
مادة ( 15)
لايوجد
أو تحدد التغذية والإيواء بقيمة التكلفة مضافاً إليها نسبة لا تزيد عن 10% كمصروفات ادارية هام:- يلاحظ أن اشتراك التلميذ في اي من هذه الخدمات اختيارياً وليس اجبارياً
مادة ( 16)
الكتب المدرسية
تحصل اثمان الكتب من التلاميذ وفق حكم المادة 37 منا لقرار الوزاري 306 لسنة 1993 وذلك لتحصيل اثمانها المحددة مضافاً اليها 10% مقابل المصروفات الادارية ( ومكافات العاملين بهذه الخدمة وحوافزهم ) مع الالتزام بالكتب المقررة من الوزارة
- تقوم المدرسة بطلب الكتب التي تحتاج اليها من المديرية التعليمية وتتسلمها كعهدة وتتعهد المدرسة بسداد قيمتها بعد بيعها للتلميذ
- تقوم المدرسة بإرجاع الكتب الزائدة عن حاجتها في موعد غايته شهر ديسمبر من كل عام
- تلتزم المدرسة بألا تفرض علي تلاميذها كتباً غير مقررة وغير معتمدة من الوزارة كما تلتزم بعدم اجبار التلاميذ علي شراء الكتب من المدرسة
- تقوم المدرسة بطلب الكتب بالاعداد الحقيقية للتلاميذ وذلك بالتنسيق مع وحدة الصرف بمخازن المديرية
- توفر المدرسة الكتب المدرسية الأخرى ( لغات ) المقررة علي التلاميذ حسب احتياجاتهم ورغباتهم وفق التكلفة الفعلية لكل كتاب مضافاً إليه نسبة لا تزيد عن 10% من القيمة نظير النقل والتلف او غير ذلك .
(6)
الفصل الخامس الإيرادات
مادة ( 17)
تتكون ايرادات المدرسة من :-
1. المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي واشتراك الخدمات
2. حصة المدرسة في الأموال الموقوفة عليها
3. حصة المدرسة في ايراد الشخص الاعتباري ( ممثل صاحب المدرسة )
4. عائدات المقصف والمسرح وما شابه
5. الإعانات والتبرعات غير المشروطة الممنوحة من المواطنين والهيئات الوطنية بعد موافقة المحافظ المختص وفقاً للنظم المنصوص عليها في القرار الوزاري 306 لنسة 1993
6. أي موارد أخرى خاصة بالمدرسة .
مادة ( 18)
تودع المصروفات المدرسية واشتراكات الخدمات وغيرها من مصادر الايرادات
بإسم المدرسة : مدرسة الفرنسيسكان الخاصة المشتركة بارمنت الحيط في بنك القاهرة فرع الاقصر رقم الحساب
وحق التوقيع لمدير المدرسة
مادة ( 19 )
تودع رسوم النشاط المدرسي بإسم : مدرسة الفرنسيسكان الخاصة المشتركة بارمنت الحيط في بنك القاهرة وحق التوقيع لمدير المدرسة
( 7)
مادة ( 20 )
تتكون مصروفات المدرسة من :-
1. أجور ومرتبات العاملين بالمدرسة من فنيين وعمال الخدمات المعاونة وغيرهم سواء كانوا معينين او منتدبين او معارين او مؤقتين نظير عملهم بالمدرسة
2. نفقات اعاشة الرهبان حسب كتاب الوزارة في هذ1 الشأن المحدد لقيمتها
3. حصة المدرسة في التآمينات الاجتماعية مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي الوفاء بها
4. المكافآت والحوافز المقررة للوظائف المناظرة بالمدارس الرسمية
5. بدل الإعارة للعاملين المعارين في حالة احتياج المدرسة لذلك
6. مكافآت الحصص الزائدة عن النصاب القانوني للعاملين بالمدرسة او المنتدبين او المعينين لبعض الوقت وفقاً للفئات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة ويجوز زيادة فئة مكافاة الحصة للمواد التي تدرس باللغة الاجنبية او المواد التي بها عجز او مواد السنوات النهائية حسب رآي المدرسة
7. المنح والعلاوات التي تصدر بها قرارات من الجهات المختصة
8. استهلاك المياه والانارة طبقاً للفواتير الاصلية
9. مستلزمات التعلي
م 10. اشتراك التليفون طبقاً لفواتير التليفون
11. نفقات صيانة المدرسة وترميمه واصلاحه طبقاً للتكلفة الفعلية علي ان توزع نفقات الترميم والاصلاح علي 3 سنوات في حالات الاصلاح الجسيم
12. 20% من ثمن الأثاث والاداوات المدرسية مقابل الاستهلاك والصيانة.
13. الأداوات الكتابية والمطبوعات وأدوات النظافة
14. البريد والدمغة والإنتقالات والمشالات والمصاريف النثري
ة 15. نسبة لا تزيد على 15% من الايرادات
16. القيمة الايجارية لمبنى المدرسة المحددة قانون
اً 17. قيمة سداد الاشتراك لحساب دعم وضمان تمويل الالتزامات المالية للمدارس الخاصة. كما توجه رسوم النشاط المدرسي والخدمات الاضافية للصرف علي الغرض الذي جمع من أجله.
(8)
الفصل السادس القبول واحوال التلاميذ
مادة ( 21 )
تسير المدرسة وفق خطط ومناهج الوزارة مع خطة معدلة لتمكنها من التوسع في تدريس اللغات الاجنبية
القبول بالمدرسة :-
عام:
يفتح باب القبول بالمدرسة ولا يقبل تلاميذ بالمراحل المختلفة الا اذا وجدت اماكن خالية تبعاً لكثافة الفصول
_______________________
1. المدرسة تقبل تلاميذها الناجحين من صف الي آخر او من مرحلة الي اخرى اذا استوفوا شروط الإلتحاق اولاً وفي حالة وجود اماكن خالية وتعطى اولوية القبول لأبناء العاملين بالمدرسة ثم لمن لهم اخوة واخوات بالمدرسة ثم المحولين من المدارس التابعة للهيئة المالكة وبعدها خريجي مدارس اللغات بنفس الادارة ومقيمين بنفس الحي ثم ابناء خريجي مدارس اللغة ثم ينظر بعد ذلك في الطلبات الاخرى في حدود الاماكن المتاحة والسن القانوني
. 2. توحيداً للمعاملة بين تلاميذ المدرسة ومنعاً لوجود فوارق في المظهر أو المستوى الاجتماعي يلتزم تلاميذ المدرسة بجميع المراحل المختلفة بارتداء الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة ويكون شراؤه اختيارياً من المدرسة او من غير المدرسة بشرط مطابقته للمواصفات التي تضعها المدرسة من ناحية اللون والشكل ونوعية القماش ويصدر بذلك تعليمات توزع علي التلاميذ وأولياء أمورهم
3. لا يحق للتلاميذ التواجد بالمدرسة مرتدين لزي مخالف بالزيادة او النقصان عن المقرر بمعرفة المدرسة
- وتلتزم التلميذات بتعليمات المدرسة الخاصة بالتحلي بالمجوهرات او غيرها من ادوات الزينة
- لا يجوز التغيب عن المدرسة الا بإذن سابق واذا تعذر ذلك فيتعين علي ولي الامر افادة المدرسة بخطاب يرسل مع التلميذ عند عودته من الغياب يوضح علمه بالغياب والاسباب التي أدت اليه وذلك اذا كان الغياب لا يزيد عن يومين فقط ويتبع ما تقرره المدرسة في أكثر من ذلك
5.كل تلف يلحقه التلميذ بأدوات المدرسة او بمهماتها يدفع ثمنه او يستعوضه بمعرفته 6. يتلقى اولياء الأمور نتائج متابعة اعمال التلاميذ وتقديرات سلوكهم شهرياً ويلتزم ولي الأمر بالتوقيع علي الشهادة واعادتها الي المدرسة فور استلامها.
7. للمدرسة الحق في توقيع الجزاءات علي التلاميذ لإخلالهم بالنظام او مخالفة التعليمات او الخروج عن القانون المدرسي ويتدرج الجزاء من الانذار الي الحرمان من الدراسة الي الفصل المؤقت .
(9)
الفصل السابع
كثافة الفصول والخطط والمناهج الدراسي
المادة ( 22 )
كثافة الفصول :-
تكون كثافة الفصول لكل فصل من صفوف المراحل المختلفة بالمدرسة عدد 45 .تلميذاً حسب سعة الفصل.
المادة ( 23 )
الخطط والمناهج الدراسية :-
تسير المدرسة وفق الخطة والمناهج الرسمية وتلتزم بتدريس المناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة بالكامل مع خطة معدلة بالزيادة لتمكنها من التوسع في تدريس اللغة الاجنبية الآولى علي المستوى الرفيع واللغة الاجنبية الثانية علي مستوى اللغة الاجنبية الاولى بالمدرسة الرسمية وكذلك تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الاجنبية الأولى
- تدريس مواد العلوم والرياضيات باللغة العربيه
- تدريس اللغة الاجنبية الثانية ابتداءً من الصف .الرابع
مادة ( 24 )
مواعيد الدراسة : -
1. تبدأ الدراسة يومياً فى تمام الساعة الثامنة صباحاً وتنتهى حوالى الواحدة ونصف ظهراً .
2. مدة الحصة هى نفس المدة المقررة بالمدارس الرسمية
3. أيام الدراسة خمسة أيام أسبوعياً وتعطل الدراسة يومى الجمعة والأحد من كل أسبوع " قرار وزارى رقم84 بتاريخ 27/8/1986 " بالإضافة إلى العطلات الرسمية والأعياد الدينية العامة والخاصة .
4. جدول الحصص يكتب حسب الخطة الدراسية للمدرسة ويلزم به كل مدرس .
5. نصاب المدرس من الحصص 24 حصة أسبوعياً قابلة للزيادة أو النقص ويجوز تعديل نصاب الحصص ومواعيد الإنتهاء من اليوم الدارسة حسب حاجة الخطة .
(10)
بيان بالأعياد العامة والخاصـــة
اليـــــوم |
التاريخ |
عيد الميلاد عند الغربين |
25 ديسمبر وتعطل فيه الدراسة يومين |
عيد الميلاد عند الشرقين |
7 يناير وتعطل فيه الدراسة يومين |
عيد رأس السنة الميلادية |
1 يناير وتعطل فيه الدراسة يوماً واحداً |
عيد الغطاس عند الغربين |
6 يناير وتعطل فيه الدراسة يوماً واحداً |
عيد الغطاس عند الشرقين |
19 يناير وتعطل فيه الدراسة يوماً واحدأ |
خميس العهد |
يوماً واحداً |
عيد القيامة " سبت النور " |
يوماً واحداً |
عيد المدرسة |
4 أكتوبر يوماً واحداً |
عيد العذراء مريم |
22 أغسطس يوماً واحداً |
ولإدارة المدرسة الحق فى تعطيل الدراسة يومين فى المناسبات الهامة .
مادة ( 25 )
المناهج المتبعة :-
الخطة والمناهج هى نفس الخطة المقررة من وزارة التربية والتعليم والتوسع فى تدريس اللغات
( 11 )
الفصل التاسع
شئون العاملين أولاً :
التعيينات :-
1. لا يجوز تعيين أحد بالمدرسة الخاصة إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب العمل المحددة بقانون ولصحاب المدرسة عدم التقيد بالتسلسل الزمني لقيد المرشحين في مكتب العمل كما أن له أن يعقد اختبارا شخصياً للمرشحين على أن يشرك معه في ذلك ناظر المدرسة .
( مادة 64 من القرار الوزاري )
2. تخطر المديرية باسم المرشح الذي يقع عليه الاختيار وكافة البيانات المتعلقة به وأربع نسخ من عقد العمل المقترح مرفقاً به المؤهل الدراسي ومستند الميلاد.
( مادة 65 من القرار الوزاري )
3. من حق المديرية الاعتراض على التعاقد إذا أتضح عدم توافر الشروط المطلوبة في المرشح .
4. تحفظ نسخة من العقد فى الملف الخاص بالمديرية وتسلم الثانية للعامل وتحفظ النسخة الثالثة بالمدرسة مع المؤهل الدراسي ومستند الميلاد والموقف من التجنيد وترسل النسخة الرابعة لمكتب التأمينات الاجتماعية .
5. مدة العقد تبدأ من تاريخ استلام العمل حتى آخر أغسطس من العام التالي ويتجدد العقد تلقائياً بعد فترة الاختبار ويجب أن يتضمن العقد بياناً بالأجر المتفق عليه ونوع العمل الذي يؤديه العمال .
( مادة 65 من القرار الوزاري رقم 306 )
ثانياً : شروط العاملين فى المدرسة الخاصة :-
1. أن يكون مصرياً ويجوز توظيف الأجانب وفق للشروط والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
2. ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو إحدى الهيئات العامة أو المدارس الخاصة ما لم تمضى على صدور الفصل أربع سنوات على الأقل وبشرط ألا يكون الفصل بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4. ألا يقل سنه عن السن المقرر لنظرائه بالمدارس الرسمية .
5. أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المقررة لنظيره فى المدارس الرسمية .
6. ألا يكون من العاملين بالدولة إلا إذا كان منتدباً أو معاراً .
7. أن تثبت لياقته الصحية .
8. أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة بالنسبة للوظائف التى تقرر المدرسة أن يكون التعيين فيها باختبار أو مقابلة شخصية .
9. يشترط فى مديرة رياض الأطفال أو الناظرة أن تكون حاصلة على مؤهل فى دراسات الطفولة من إحدى الكليات التربوية وذات خبرة فى هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات أو حاصلة على مؤهل عال من البكالوريوس فى دراسات الطفولة .
( مادة 22 من القرار الوزارى 154 لسنة 89 )
10. يشترط فى معلمة رياض الأطفال أن تكون حاصلة على مؤهل عال فى دراسات الطفولة من إحدى الكليات التربوية ، وفى حالة عدم توافر هذا المؤهل يجوز تعيين الحاصلات على مؤهل عال فى علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو التربية الفنية والرياضية بشرط الحصول على دبلوم مهني لمدة عام دراسي .
( مادة 23 من القرار الوزاري رقم 154 )
11. يشترط فى العمالة المعاونة أن تكون حاصلة على الشهادة الابتدائية على الأقل وأن تكون من الإناث .
( مادة 24 من القرار الوزاري رقم 154 )
12. يعطى المعينون بالمدارس الخاصة مهلة ثلاثة أشهر لاستيفاء مسوغات تعينهم ويوقف بعدها صرف المرتب لحين استيفاء المسوغات وإلا أعتبر العقد لاغياً .
( مادة 66 ، 68 من القرار الوزاري 306 )
ثالثاً : شروط وصلاحية لياقة العاملين بالمدرسة الخاصة :-
1. يجوز إعادة تعيين من تنتهي خدمته ببلوغ السن القانونية المحددة بمكافأة بشرط أن يكون لائقاً صحياً للعمل بالمدرسة الخاصة ويصدر بذلك قرار من المديرية أ الإدارة التعليمية فى هذا الشأن .
(مادة 69 من القرار الوزاري)
2. يعتبر العامل بالمدرسة الخاصة لائقاً من الناحية الصحية إذا كان مستوفياً للشروط التي تتطلبها وزارة التربية والتعليم فى العاملين بالمدارس الرسمية وتثبت هذه اللياقة بتقرير طبي من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الصحة المدرسية .
ويجوز للمديرية أ الإدارة التعليمية المختصة بناءً على طلب من المدرسة الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك كما لها أن تعتمد فى إثبات اللياقة على تقرير طبي خاص .
( مادة 70 من القرار الوزاري 306 لسنة 93 )
3. يضع العامل بالمدرسة الخاصة التي تطبق نظام المصروفات تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر وتقرر صلاحية العامل خلال مدة الاختبار بقرار من صاحب المدرسة وبناء على تقرير من مديرها أو ناظرها .
( مادة 71 من القرار الوزاري 306 لسنة 93 )
(12)
رابعاً : قياس كفاءة الأداء :-
1. يتم قياس كفاءة الأداء للعاملين بالمدرسة طبقاً للنظام المعمول به بالمدارس الرسمية من حيث المواعيد والنماذج المستخدمة .
( مادة 72 من القرار الوزاري 306 )
2. يجوز للمدرسة أن تنقل العامل الذى يقدم عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف إلى وظيفة أخرى تكون أكثر ملائمة له أو إنذار بإنهاء خدمته .
3. يفصل العامل الذى حصل على تقديرين بدرجة ضعيف فى سنتين متتاليتين مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة على أن يعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالإدارة قبل تقرير الفصل بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس .
( مادة 74 من القرار الوزاري )
خامساً :الأجور والعلاوات والمزايا :-
1. مع عدم الإخلال بما تقرره المدرسة فى لائحتها الداخلية من أنظمة أفضل للأجور والعلاوات تلتزم المدرسة بأن تكون مرتبات العاملين عند التعيين مماثلة على الأقل بمرتبات نظرائهم فى المدارس الرسمية ، كما تلتزم بمنحهم العلاوات الدورية السنوية القررة فى قانون العمل .
( مادة 75 من القرار الوزاري )
2. يجوز فى حدود موازنة المدرسة منح العامل علاوة استثنائية واحدة لفئة العلاوة الدورية له إذا بذل جهداً خاصاً تقدره المدرسة .
ولا يغير منح العلاوة من الاستثنائية من موعد استحقاق العلاوة الدورية ولا يجوز منح العلاوة الاستثنائية لنفس العامل إلا بعد مرور سنتين على الأقل .
( مادة 76 من القرار الوزاري 306 لسنة 93 )
3. يجوز للمدرسة منح العاملين المعينين بها البدلات والحوافز وغيرها مما يتقرر للعاملين بالمدارس المناظرة وبنفس الفئات المقررة وفى هذه الحالة تضمن المدرسة هذه البدلات والحوافز موازنة المصروفات بها .
( مادة 76 من القرار الوزاري 306 لسنة 93 )
سادساً : واجبات العاملين :-
يلتزم العاملين بالمدرسة بما يأتي :-
1. احترام مواعيد العمل وأتباع الإجراءات الواجبة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد .
2. تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية ، وأن يتعاون مع زملائه على حسن سير العمل .
3. المحافظة على كرامة الوظيفة أن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق الاحترام الواجب . 4. لا يجوز للعامل أن يحتفظ أو يعطى للغير أصلاً أو صورة لرقة من أوراق العمل ولو كانت تتعلق بعمل كلفته المدرسة بأدائه .
5. إبلاغ المدرسة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير .
6. لا يجز للعامل أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إلا بإذن كتابي من المدرسة على أن يكون ذلك فى غير أوقات العمل الرسمية .
7. تحدد ساعات العمل بالنسبة للعاملين بالمدرسة وفق مواعيد العمل بالمدرسة المناظرة أو طبقاً لما هو وارد بلائحتها الداخلية مع مراعاة أن يكون نصاب المدرس من الحصص مماثلاً لنصاب نظيره بالمدرسة الرسمي
( مادة 79 – 80 – 81 قرار وزارى 306 )
(13)
سابعاً : التأديب وإنهاء الخدمة :-
1. تضع المدرسة لائحة للجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وتتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء .
( مادة 82 من القرار الوزاري )
وحسب الجدول المرفق بهذه اللائحة الموضوع بمعرفة المدرسة .
2. كل عمل يخالف واجبات العمل أ يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى يعاقب تأديبياً ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .
( مادة 83 من القرار الوزاري )
3. لا يجوز توقيع عقوبة تزيد الإدارة العامة على الإنذار إلا بعد تحقيق كتابى مع العامل المنسوب إليه المخالفة وسماع دفاعه إثباته بأوراق التحقيق أما بالنسبة لعقبة الإنذار فيجوز أن يكون التحقيق مشافهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء .
4. يجب إبلاغ العامل كتابة بما قع عليه من جزاءات أما إذا أمتنع عن استلام الإبلاغ الكتابي يكتفي بإخباره به بموجب خطاب موصى على عنانه المبين بملف خدمته .
5. تنتهي خدمة العامل المتقاعد مع صاحب المدرسة أو ممثلها إذا أرتكب إحدى المخالفات الواردة فى المادة 61 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
6. يجز للعامل الطعن فى قرار انتهاء خدمته أو أى جزاء تأديبي آخر طبقاً للمادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
7. تنقضي علاقة العامل بالمدرسة دون أن يعتبر ذلك إجراءً تأديبياً لأحد الأسباب الآتية :-
أ) انتهاء مدة العقد إذ كان محدد المدة .
ب) بلوغ العامل السن القانونية التى تحددها لائحة النظام الأساسي للمدرسة .
ج) وفاة العامل حقيقة أو حكماً يكون تقرير الوفاة حكماً بموجب حكم قضائي نهائي .
د) استقالة العامل ويعتبر فى حكم الاستقالة انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر مقبول بشرط أن يتم إنذار العامل بعد انقطاعه بخمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية ويتعين فى هذه الحالة عرض الأمر على اللجنة المشار إليها فى المادة 93 من القرار الوزاري 306 .
هـ) عدم اللياقة الصحية .
و) إلغاء الوظيفة بسبب نقص فى خطة العمل .
ز) الحكم على العامل نهائياً بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .
8. تنشأ بكل مديرية أو إدارة تعليمية أو قسم للتعليم الخاص يضم أعضاء فنيين وقانونيين وماليين وإداريين ويحدد عدد العاملين به طبقاً لعدد المدارس التى تتبع المديرية أو الإدارة التعليمية .
وتولى هذه الإدارة أو القسم بالمديرية أو الإدارة التعليمية ما يأتي :-
أ) تلقى طلبات الترخيص بفتح المدارس الخاصة بمصروفات أو التوسع فيها .
ب) الأخطار بإصدار الترخيص النهائى للمدرسة الخاصة بمصروفات .
ج) مراجعة عقود العاملين بالمدرسة الخاصة بمصروفات وتصاريح العمل .
د) تلقى طلبات رفع مصروفات التعاليم وأحالتها للبحث .
هـ) إمساك سجلات المدارس الرخص بها فى دائرتها .
و ) مراجعة اللوائح الداخلية للمدارس الخاصة بمصروفات وما يطرأ عليها من تعديلات .
ز) إعداد الدراسات والمقترحات بشأن الموضوعات التى مطلوب عرضها على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 91 من القرار 306 لسنة 93 .
( مادة 89 القرار الوزارى )
كما تقوم أجهرة التوجيه المالى والإدارى على المدارس الخاصة بمصروفات الواقعة فى دائرتها أسوة بالمدارس الرسمية . كما تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة التربية والتعليم متابعة المدارس الخاصة بمصروفات .
(14)
ملحق ( 1 ) |
|||||
الجزاءات : يجوز توقعها على العاملين بالمدرسة الخاصة |
|||||
طبقاً للمخالفات التى يرتكبها وهى :- |
|||||
نوع المخالفة |
درجات الجزاء |
ملاحظات |
|||
أول مرة |
ثانى مرة |
ثالث مرة |
رابع مرة |
||
أولاً : مخالفات تتعلق بمواعيد العمل |
تنبيه كتابى |
نصف يوم |
يوم |
يومان |
إذا وقعت المخالفة بعد مضى سته أشهر من تاريخ المخالفة السابقة لها والتى من نوعها أعتبرت الأولى |
* تأخير أى من هيئة التدريس عن حصة أو جزءاً منها بدون عذر مقبول |
|||||
*تأخير أى من هيئة التدريس عن مواعيد الحضور أكثر من حصة بما لا يتجاوز حصتين بدون عذر مقبول |
نصف يوم |
يوم |
يومان |
ثلاثة أيام |
|
* تأخير أى من هيئة التدريس عن مواعيد الحضور اكتر من حصتين بدون عذر مقبول |
يجوز منعه من الدخول ويعتبر غائباً بدون عذر |
وإذا تكررت نفس المخالفة لأكثر من ثالث أو أربع مرات حسب الأحوال جاز مضاعفة العقوبة بما لا يتجاوز عشرة أيام أو فصل العامل إذا رأت إدارة المدرسة ذلك |
|||
*تأخير أى من العاملين عن مواعيد الحضور لغاية نصف ساعة بدون عذر مقبول |
تنبيه كتابى |
نصف يوم |
يوم |
يومان |
|
* تأخير أى من العاملين عن مواعيد الحضور لغاية ساعة بدون عذر مقبول |
نصف يوم |
يوم |
يومان |
ثلاثة أيام |
|
* تأخير أى من العاملين عن مواعيد الحضور أكثر من ساعة لغاي ة ساعتان بدون عذر مقبول |
يجوز منعه من الدخول ويعتبر غائباً بدون عذر |
||||
* تأخير سائق السيارة والعامل الفنى بقسم السيارات عن مواعيد الحضور بدون عذر مقبول وترتب على ذلك عدم قيام السيارة فى موعدها دورة صباحية أو مسائية أو تعطيل عمل الآخرين |
نصف يوم |
يوم |
يومان |
ثلاثة أيام |
|
*الغياب بدون إذن أو عذر مقبول |
نصف يوم |
يوم |
يومان |
ثلاثة أيام |
مع إمكانية تطبيق العقوبة الأخيرة إذا تكرر الغياب |
* ترك العمل أو الإنصراف قبل الميعاد بدون عذر |
نصف يوم |
يوم |
يومان |
ثلاثة أيام |
|
ثانياً : مخالفات تتعلق بنظام العمل:- |
|||||
*أستقبال زائرين من غير العاملين بالمدرسة فى أماكن العمل بدون أذن من الإدارة |
ربع يوم |
نصف يوم |
يوم |
يومان |
(15)